|
أحال د. يعرب بدر وزير النقل النسخة النهائية من مشروع الصك التشريعي (قانون + مرسوم تشريعي)، الخاص باستبدال الضرائب والرسوم المفروضة عند التجديد السنوي على السيارات السياحية العاملة على البنزين المعدلة وفق ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (27 /7 / 2010)، إلى وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والإدارة المحلية والداخلية، لاعتماد مشروع التعليمات التنفيذية (المعدلة)، أو موافاة وزارة النقل بالملاحظات عليها إن وجدت، ليصار إلى عرضها مع مشروع الصك التشريعي بصيغته النهائية على مجلس الوزراء وإقرارها أصولاً. التعديل الذي تم إدخاله خلال جلسة مجلس الوزراء شمل المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية لمشروع الصك التشريعي فقط، فقد نصت الفقرة (1) على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد رسم (50 ألف ليرة سورية سنوياً من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3 آلاف سنتيمتر مكعب حتى 4 آلاف سنتيمتر مكعب، و150 ألف ليرة سنوياً على السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4 آلاف سنتيمتر مكعب، وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها)، إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم، على أن يتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لصالح الجهات العامة ( الجدول المرفق ـ المستند إلى إرسالية الرسوم السنوية في مديريات النقل في المحافظات حالياً). أما الفقرة الثانية فقد أكدت على تقديم مالك السيارة العامة العاملة على البنزين براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية، في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق، وذلك عند خضوع المركبة للفحص الفني، في حين أشارت الفقرة الثالثة إلى تحصيل قيمة المخالفة المروية المرتكبة من قبل جميع المركبات المشمولة بأحكام هذا (القانون ـ المرسوم التشريعي) بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة، وذلك من قبل الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات ومفارزها الموجودة في مديريات النقل،أما الفقرة الرابعة فقد أشارت إلى تكليف إدارة المرور في المحافظات ومفارزها الموجودة بمديريات النقل بالتبليغ الأصولي للمخالف، وإحالة الضبوط المنظمة من قبلها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
المصدر : سيرياستيبس
|